السلام عليكم

ارجو لكم الاستفادة و مشاركتنا باي جديد لديكم و نحن علي ثقة في اي جديد يفيدكم و يفيدنا و اتمني للجميع السعادة
مدير المدونة
طارق توفيق (مستر / طارق)

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2010

دليل المعلم في شئون الطلبة و الامتحانات

دليل المعلم القدوه
 في شئون الطلبة و الامتحانات
إخواني المعلمين والمعلمات.
يسعدنا أن نقدم بين أيديكم دليل المعلم القدوة فى شئون الطلبة والامتحانات وهو يشتمل على بعض ما ورد فى التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون الطلبة والامتحانات.
هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية فى صوره علم نافع ووضعه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه الذى أرسله الله للناس كافه وعلى آله فى قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا حزبه أو صادفته مشكله.
ويتضمن هذا الدليل الموضوعات التالية:
-        أعمال شئون الطلبة
-        سجلات شئون الطلبة
-        القبول فى المراحل المختلفة
-        التحويلات فى المراحل المختلفة
-        كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب من خلال القرارات الوزارية.
-        معامله الطلبة المرضى فى الامتحانات
-        دور شئون الطلبة فى الامتحانات
أولا: سجلات شئون الطلبة.
1-    الإحصاء الشهرى للطلبة, يرسل فى اليوم الثالث من كل شهر إلى قسم شئون الطلبة بالادارة
2-    استمارة المستجدين 41, 42
3-    سجل المحولين من و إلى المدرسة.
4-    سجل الطلبة المعاد قيدهم.
5-    سجل الطلبة المفصولين عن المدرسة
6-    كشف توزيع الكتب على الطلاب
7-    قوائم الفصول
8-    سجل قيد التلاميذ
9-    سجل ميزانيه المدرسة
10-سجل متابعه مستويات الطلاب
11-سجل الغياب, ويوجد منه السجل اليومي + السجل الشهرى.
12-ملفات الطلاب, ملف لكل طالب يحفظ به كل ما يتعلق بالطالب فتره تواجده بالمدرسة
13-مجموعه طلبات, تحويل – تأمين صحي –إنذار غياب – استدعاء ولى أمر – بيان حاله
14-سجل نتائج الامتحانات.
15-صوره من كشف 12 امتحانات
16-سجل حصر نتائج الامتحانات الشهرية.
17-سجل الإنذارات
18-سجل غياب المجموعات الدراسية
19-سجل استلام وتوزيع التغذية.
ثانيا: ترتيب الأعمال .
توقيت العمل
نوع العمل
اليومية
يسجل غياب التلاميذ يومياً ويحسب العدد وتأخذ النسبة ويوقع بعد ذلك من شئون الطلاب وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة.
الأسبوعية
يتم مراجعه الغياب الاسبوعى ويسجل فيه الغياب الشهرى وترسل إنذارات للتلاميذ.
الشهرية
يرسل إحصاء بأسماء التلاميذ خلال الشهر المحولين من وإلى المدرسة إن وجد الاحصائيه الشهرية للطلبة.
السنوية
كشف 12 والخاص بالشهادات – إنشاء سجل سن الطلبة – قوائم الفصل – إعداد إستمابرة المستجدين 41, 42 – إعداد كشف بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها – اعدد كشف بأسماء المفصولين – إعداد كشف بأسماء الطلبة المعاد قيدهم – كشف توزيع الكتب جميعها ترسل إلى قسم شئون الطلبة

ثانيا: أعمال متنوعة.
1- التحويلات: -
- التحويلات نوعان من وإلى المدرسة
من المدرسةعمل تحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفه شئون الطلبة وموافقة المدير وختم المدرسة. عمل حواله بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسم وموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين من التحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بيان نجاح من الإدارة.
إلى المدرسةوخطواتها كالتالي:-
موافقة المدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – فى حاله السحب يكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالب دون أوراق الإجابة .
- التحويل من اختصاص المد راس وتحت مسئوليتها ويتم فى حدود القواعد الآتية:-
أ‌-       وجود مكان خال: إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحويلات
ب‌-   أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ فى ذات العام الذى تم القبول فيه
ت‌-   لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخل الاداره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن.
ث‌-   لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي.
ج‌-    ويستثنى من هذه التعليمات التحويلات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره من الأمر التنفيذي باستمارات التحويلات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستندات التحويل .
ح‌-    عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة
خ‌-    لمدرسه أميريه فى بلده تخلو من المد راس الخاصة لابد من التأشير من شئون الطلبة بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن.
د‌-      فى حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولى الأمر حواله بريدية قيمتها 20 جنيها فى قسم شئون الطلبة والامتحانات فى المرحلة الثانوية.
ذ‌-      وفى حاله التحويل من مدارس رسميه إلى مدارس خاصة لا يوجد حواله بريدية وفى نهاية التحويلات ترسل صوره إلى إلاداره وصوره للمدرسة


2- بيان نجاح: -
يقدم ولى الأمر طلب إلى المدرسة بإعطائه بيان نجاح خاص بالطالب ويحرر بمعرفه المدرسة بجميع المواد ويعتمد من القطاع والإدارة.
3- بيان قيد: -
يتقدم ولى الأمر بطلب إلى المدرسة لإعطائه بيان قيد ويعتمد من المدرسة
بالنسبة لبيان القيد : داخل المحافظة بيان قيد من المدرسة
خارج المحافظة بيان قيد من الإدارة .
4- إنشاء سجلات المدرسة: -
يراعى أن يتم إنشاء سجلات المدرسة من مصادره صفوفاً فور إعلان نتائج امتحانات النقل ويرتب كالآتي:
أ‌- المستجدون  بنسبه للصف الأول المصدر الذى يعتمد عليه طلب التقدم وشهادات الميلاد
ب‌-   المنقولين بنسبه للصفوف الاخرى المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
ت‌-   الباقون للإعادة المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل
ث‌-   المحولون إلى المدرسة المصدر الذى يعتمد عليه طلب التحويل
ج‌-    المعاد قيدهم المصدر الذى يعتمد عليه طلب إعادة القيد.
5- تحرير أستماره 12د امتحانات  "كشف 12": -
ندون بها الاستمارات الخاصة بالطلبة المتقدمين للشهادات وفقا لما هو وارد فى شهادات الميلاد وأهمها :
أ- اسم التلميذ ولقبه    ب- تاريخ الميلاد    جـ محل الميلاد والديانة والحالة
د- عمر الطالب فى أول أكتوبر  هـ- اسم الوالد ولقبه وصناعته وعنوانه     و- اسم ولى الأمر ولقبه وصناعته وعنوانه
- يرتب أسماء الطلبة ترتيبا هجائياً وثيقاً
- يعمل نسختان إحدهما ترسل مع الاستمارات إلى لجنه النظام والمراقبة والأخرى تحتفظ بها المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .
6- بالنسبة للغياب :-
غياب يومي يوزع فى الفصول – تم تفريغه فى الغياب الأسبوعي ثم تفريغه فى الغياب الشهري ويتم حصر غياب الطلبة .
- فى نهاية اليوم يتم عمل نسبه مئوية للغياب وتعتمد من وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة .
فى حاله غياب الطالب 7 أيام متصلين إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث فى حاله غياب الطالب 10 أيام منفصلة إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث يكون إنذار الفصل بعد الإنذار الثالث ولعمل إعادة قيد يدفع ولى والأمر للإدارة مبلغ وتكون إعادة القيد مره واحده فى العام ومرتين فى المرحلة ترسل الإنذارات بعمل حافظه بأسماء الطلبة عن طريق البريد بعلم الوصول . وفى حاله الفصل يرسل الخطاب بعلم الوصول وبعد ذلك تخطر الإدارة بالفصل.
7- ملفات الوافدين :-
تتكون من شهادة الميلاد – بيان نجاح إلحاق لحين وروج خطاب الأصل يصبح الالتحاق نهائيا.
والطالب الوافد  هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم
والطالب العائد هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم.
وترسل نسخه من سجلات المدرسة إلى قسم شئون الطلبة يؤشر أمام الطلبة
المفصولين  بخط أحمر وأمام الطلبة المحولون بقلم أزرق
- اختصاصات مدير المدرسة في مجال شئون الطلبة:-
-  مراجعه ملفات الطلبة المستجدين ومطالبتهم بما جاء بكشوف التنسيق الواردة من المديرة.
-  مراجعه قانونيه التحويلات من وإلى المدرسة وتوافر شروط السن فىالابتدائى والمجموع فى الإعدادية
-  مراجعه استمارة النجاح في الإعدادية والتأكد من أن مجموع درجات المواد مطابقاً للمجموع الكلى وهل يوجد بالاستمارة تعديل أو تزوير.
-  مراجعه موقف الطلبة الذين تمت إعادة قيدهم بالصفوف الدراسية ومدى الأحقية في ذلك والتأكد من استيضاح رقم قسيمه التوريد للرسوم المقررة مع كل طلب من طلبات إعادة القيد.
-  مراجعه الرصد اليومي للغياب وترحيل الأرصدة إلى الشهور التالية لبدء الدراسة
-  مراجعه سجل إنذارات غياب الطلاب
-  مراجعه حالات عشوائية للغياب على دفتر المكتب بكل قسم وبكل صف دراسى للتأكد من جديه الرصد اليومي للغياب.
9- اختصاصات وكيل شئون الطلبة والامتحانات:-
- يعتبر القائد لناظر المدرسة في رئاسة جميع أعمال الامتحانات (الشهور ونصف العام والدور الثاني) ومسئول عن حسن سير عمليات هذه الامتحانات والسجلات الخاصه بدرجات أعمال السنة.
- متابعه تحويلات التلاميذ من و إلى المدرسة وكذلك الإشراف على لجنه القبول بالمدرسة واعتماد قراريها.
- متابعه تنفيذ القواعد المنظمة لشئون الطلبة والامتحانات
- عمل سجلات وبطاقات للتعرف على شئون التلاميذ ومتابعه أحوالهم ومتابعه ومواظبتهم.
. - تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة فى نظم تقويم التلاميذ ودفاتر المكتب
- حصر نتائج الامتحانات وتقييم هذه الامتحانات.
-الإشراف على مجموعات التقوية والتغذية واستلامها وتوزيعها
-الإشراف على إعداد قوائم الفصول بعد اعتمادها من وكيل الشئون المالية.
10- أهم الأعمال الدورية الفتريه التى يجب على ناظر المدرسة القيام بها فى مجال شئون الطلبة والامتحانات:-
- اليوم الثالث من كل شهر الاحصائيه الشهرية للطلبة ترسل الى قسم شئون الطلبة فى شهر يوليو من كل عام: بدء إنشاء سجل قيد التلاميذ
فى شهر أكتوبر من كل عام: تخطر شئون ألطلبه بالإدارة بالآتي:-
          - أصل وصوره من استمارة المستجدين 41,42
          - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها
مرفق بها صوره من استماره التحويل
       - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المفصولين
       - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المعاد قيدهم
- كشف من أصل وصوره من كشوف توزيع الكتب للتوريدات بالإدارة.
أولا: رياض الأطفال والتعليم الابتدائي:-
تنفيذاً للقرار الوزاري 14 في 24/1/1993 , 210 فى 13/5/1998م
رياض الأطفال: يعلن عن قبول التلاميذ وفقاً للقواعد التى ترد كل عام من المديرية التعليمية والتي تقوم بتزويد الإدارات التعليمية بها وتقوم كل أداره بتزويد المدارس بهذه القواعد للتنفيذ حيث يتم التقدم بطلبات الالتحاق مع بداية شهر يوليو من كل عام على أن يتقدم ولى أمر التلميذ للمدرسة بالمستندات التالية:-

1-    طلب التحاق باسم التلميذ
2-    شهادة ميلاد التلميذ
3-    إثبات محل سكن التلميذ بالجهة التابع لها المدرسة وذلك خلال شهر من تاريخ فتح باب الالتحاق.
-        تعد المدرسة كشوف بأسماء التلاميذ المتقدمين وإرسالها للقسم العلمي حيث يتم التنسيق بلجان خاصة وفقاً للسن والأماكن المتاحة والكثافة المقررة ويراعى أن تتم إجراءات القبول قبل بدء الدراسة بوقت كافي.
-        على أن يطبق القرار الوزاري رقم 210 لسنه 1998 بشأن سن القبول لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة (المادة الأولى) لا يقبل الطالب إلا إذا تم 4 سنوات – الفصل فى الحضانة لا يزيد عن 36 طالب
المرحلة الابتدائية: مده الدر اسه بها ست سنوات تطبيقاً للقانون 23 لسنه 1999م
تقدم طلبات الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية لمن يبلغون سن الإلزام (6 إلى 8 سنوات) فى أول أكتوبر من عام الالتحاق ولا يجوز النزول إلا بعد
موافقة السلطة المختصة وتقوم الاقسام التعليمية بالتنسيق بين المدارس مع مراعاة كثافة للفصل ( 45 تلميذا).
وقد تقرر مد سن الإلزام إلى 9 سنوات بناء على موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم فى 13/3/1996
ثانياً: التعليم الاعدادى العام والمهني:-
1-التعليم العام:
أ- يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين فى الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقل ملفاتهم مباشره من المدرسة الابتدائية الى الاعداديه المنقول إليها فى خلال شهر من إعلان نتيجة الصف الخامس .
ب- يسمح للطلاب الناجحون فى إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الاساسى من الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الاول الاعدادى عام كطلاب منتظمين وذلك فى نفس العام الذى نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن 18 سنه بناء على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ 14/9/2000
جـ الطلاب الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل القانون (8 لسنه 1991) والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية.
د- كما وافق السيد الاستاد الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الحلقة الاعداديه ثم تقدموا للامتحان من الخارج منازل فى الصف الذى رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون فى الاستمرار فى دراستهم كطلاب منتظمين يسمح لهم بالانتظام فى الدراسة فى الصف الدراسي المنقولين إليه مره واحده خلال الحلقة الاعداديه إذا انطبق عليهم شرط السن.
1-التعليم المهنى:
يتم قبول التلاميذ فى مدارس الاعداديه المهنية فى الحالات الأتيه:-
أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابه)
ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين فى الصف الخامس الابتدائي.
جـ- التلاميذ الحاصلون على شهادة محو الاميه فى ظل القانون (رقم 8 لسنه 1991م) والناجحون فى امتحان المعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا
رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية
د- التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين فى الصف الاول والثاني الاعدادى وكذلك التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامين متتاليين.
هـ التلاميذ الراسبون فى الشهادة الاعداديه بشرط ألا يزيد سنهم على 17 سنه فى أول أكتوبر التالي للامتحان على ان يكون إلحاقهم بالصف الثاني الاعدادى المهنى وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامين متتاليين
كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل:
المرحلة الابتدائية:-
يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحلة الأولى من التعليم الاساسى مع إستيفاء جميع المستندات التى لم ترد فى إعلان التقدم
المرحلة الاعداديه:-
أ- يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الحلقة الأولى من التعليم الاساسى أو حاصلا على الشهادة الابتدائية الأزهرية التقدم لامتحان الصف الأول الاعدادى منازل.
ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثاني الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل.
جـ يسمح للحاصلون على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدم لامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادلة في جميع مواد الصف الخامس.
كما يسمح للحاصلين على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهم الرغبة في الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاول الاعدادى من الخارج منازل.
د- يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحان إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادة الاعداديه الأزهرية.
هـ يسمح للطلاب الناجحين فى إمتحان النقل من الصف الثاني الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج.
و- يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الاعداديه قبل عام 1985م ورسبوا بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذه الحالة والحالة السابقة يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهج والمقررات المطبقة في عام الامتحان قرار وزاري 316 في 7/10/1990م
قواعد إلحاق الطلبة العائدين والوافدين:-
الطلبة العائدين:
1- الطالب المصرى العائد بالصفين الرابع أو الخامس يجرى له إمتحان دور ثانى فى موعده ويجرى امتحان العائدين المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أما الذي يأتي بعد إمتحان العائدين المتخلفين يجرى له امتحان مستوى ويتم إجراءه فى أى وقت من العام.
ملحوظة:- يجرى امتحان دور ثانى فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم للطلبة العائدين من ليبيا فقط
2- الطالب الناجح بالصف السادس يلحق للصف الأول الاعدادى بدون إمتحان.
3- الطالب الذى يأتى بعد إمتحان نصف العام يجرى له إمتحان تكميلي بعد إمتحان آخر العام.
4- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى بالخارج يجوز إعفائه من دراسة اللغة الفرنسية إذا لم يكن قد درسها من قبل أما إذا رغب فى دراستها فيعامل معامله الطالب العادى.
5- الطالب العائد للصف الأول الثانوى يطبق عليه قواعد التنسيق عام حصوله على الشهادة الاعداديه يتم عمل (مجموع إعتبارى له) أما العائد من الصف الثاني الثانوى يبقى فى نفس الصف لأنها بداية مرحله الثانوية العامة مع تطبيق قواعد
التنسيق عام حصوله على شهادة إتمام مرحله التعليم الاساسى.
6- للإلحاق بالصف الأول الابتدائي ويطبق عليه الشروط والقواعد المعمول بها.
7- يصرف النظر عن شرط السن بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى.
الحالات الى يتم فيها إجراء إمتحان مستوى للطالب العائد:-
أ- إذا كانت الشهادة غير معادله
ب- إذا لم يقدم ما يثبت دراسته فى مدرسه نظاميه بالخارج.
جـ إذا كانت الشهادة غير موثقه (وفى جميع الحالات السابقة يسمح بالتجاوز عن ستة شهور بالزيادة أو النقص عن السن المقررة)
الطلبة الوافدين:-
الطالب الوافد بالصفين الرابع والخامس يجرى له إمتحان دور ثانى أو إمتحان المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبر أو فى أى وقت من العام مع دفع رسم إمتحان قدره 50 جنيه للاداره التعليميه وكذا بالنسبة لطلبه المنازل (الوافدين ) أما الشهادات العامة فهى معفاة.
الالحقات تتم عن طريق المديريه ثم الاداره التابع لها الطالب فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق برياض الأطفال (النقل)
2- الصف الأول الابتدائي (النقل)
3- الصف الأول الإعدادي العام أو المهنى (النقل)
4- الصف الأول الثانوى وما فى مستواه (النقل)
5- عند التحويل من مدرسه إلى أخرى.
6- الطلبة الراسبون في السنوات النهائية.
- عند الالتحاق بأى صف إذا كان الطالب متقدم أول مره
- إذا ثبت قيد الطالب بالمدرسة دون الرجوع للمديرية التعليميه تحول المدرسة للتحقيق مع عمل إلحاق للطالب عن طريق المديريه .
- يمنع سحب ملف الطالب بعد نهايه أى مرحله وتقديمه إلى مدرسه أخرى إلا بعد التأكد من جنسيته وعلى ألا يكون عليه إلتزامات مالية
تـعليمات وتوجيهات عــامه:
قرارا وزاري رقم 22 لسنه 1998م
الطالب الراسب فى ماده واحده فى الصف الثاني الثانوى ينقل إلى الصف الثالث الثانوى ويشترط لحصوله على الثانوية العامة أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح.
نشره رقم 20 لسنه 1997م:
عدم السماح لأي طالب تخلف عن امتحان الدور الثاني بمدرسته بأداء الامتحان فى أى جهة أخرى مهما كانت الأسباب
تسرب التلاميذ فى الحلقة الأولى من التعليم العام إلى الأزهر:-
التلاميذ المقيدون بالتربية والتعليم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي بالأزهر بدون علم التربية والتعليم لايعتبرون متهربين من التعليم حيث أن الأزهر قد قبلهم وألحقهم بناء على ضوابطه ونظامه الخاص ولامانع من تسلمهم ملفاتهم بعد أن يثبتوا بخطاب رسمي بأنهم مقيدون بالمعاهد الأ زهرية.
- تنفيذا للقرار الوزاري لسنه 1997 م يرفع سن الحد الأقصى للقبول بالصف الأول من الحلقة الاعداديه بالنسبة لخريجي مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات ومدارس المجتمع إلى 18 سنه.
-بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/11/2000م يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان إتمام شهادة الدراسة بمرحله التعليم الاساسى القسم المهنى والراغبين فى التقدم للامتحان من الخارج منازل لتحسين المجموع وذلك حتى يتمكنوا من مواصله الدراسة والالتحاق بالثانوي المهني إذا توافرت فيهم شروط التقدم للامتحان والمطبقة في التعليم الاعدادى العام.
الغياب بسبب المرض: بناء على توجيهات الوزير
يمكن إعتبار المدة التي تغيب فيها الطالب غيابا بعذر مقبول بالشروط الآتية:-
1- أن تبلغ المدرسة بمرضه فور إنقطاعه.
2- بعد عوده الطالب مباشره للمدرسه يتم تحويله إلى الصحة المدرسية أو التأمين
الصحي لإعطائه الإجازة المرضية التى تغيب فيها.
- لا يسمح للطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني فى صفوف النقل أو امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلا إذا كان قد تقدم لحضور الدور الأول ورسب فيه أو قدم عذر مقبول فى المواد التى تخلف عن أداء الامتحان فيها.
- السماح للتلاميذ الذين يرغبون فى التقدم من الخارج منازل لامتحانات النقل من الصفين الاول والثاني بالحلقة الاعداديه بمرحله التعليم الاساسى أو الثانوى العام ولم يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول - يعقد لهم امتحان تكميلي في المنهج أو جزء من المنهج التى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الأول عقب إمتحان الفصل الدراسي الثاني.
مع استيفاء الشروط الواجب توافرها للتقدم للامتحان حسب القرار الوزاري 466 لسنه 1999 م.
- يسمح لطلاب صفوف النقل بمرحله التعليم الاساسى (الحلقة الابتدائية, الحلقة الاعداديه) ومرحله التعليم الثانوى العام اللذين يتغيبون بعذر مقبول عن أداء امتحان الفصل الدراسي فيما تخلفوا فيه ويكون امتحانهم فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب لهذا الامتحان 40% من الدرجة الكلية للمادة قرار وزاري 466 في 1999م.
- وتحتسب درجه الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد الدرجة التي حصل عليها فى الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها فى الدور الثاني.
- بخصوص الاستفسار عن كيفيه احتساب الأجازات المرضية ورفعها من نسبه الحضور الـ 85% من عدمه وعن موقف دخول الطالب الذى تغيب 45 يوما منفصلة منهم 28 يوما بدون عذر والباقي أجازات مرضيه عن طريق التأمين الصحي نفيد:-
-بأن الأجازات المرضية المعتمدة من جهة طبية رسمية تسقط من عدد أيام الدراسة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق